الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
324
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الملاقاة إلى زمان القلة الا على القول بالأصول المثبتة . الفرع السادس : الفرع بحاله مع العلم بتاريخ القلة فيجرى استصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة ويحكم بطهارة الماء واستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة لا يثبت كون الملاقاة في زمان القلة فلا يحكم بالنجاسة كما قاله المؤلف رحمه اللّه الا على القول بالأصول المثبتة فالحق في هذا الفرع خلافا للمؤلف رحمه اللّه هو القول بالطهارة . * * * [ مسئلة 9 : إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم أنها وقعت قبل الكرية أو بعدها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا وجد نجاسة في الكر ولم يعلم آنها وقعت قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته الا إذا علم تاريخ الوقوع . ( 1 ) أقول : يظهر حكم المسألة من المسألة السابقة بل هو عين صدر المسألة السابقة فلا حاجة في عنوانها مجددا . * * * [ مسئلة 10 : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته وان كان الأحوط الاجتناب . ( 2 ) أقول : لان الملاقاة حصل حال كون الماء كرا والماء إذا بلغ قدر كر لم